تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية التقشير الطبي ، وتحديد أنواع التقشير الطبي، وحكم كل نوع ، وتمييز التقشير الطبي المشروع من الممنوع ، ووضع ضوابط للتقشير الطبي في حالة إباحته ، وتحديد مدي مسئولية الطبيب الذي يجري التقشير الطبي ، ويرجع ذلك إلى أهمية انتشار ظاهرة التقشير الطبي بوسائل متعددة ، وما يترتب عليه من مسئولية الطبيب ، مع الأخذ في الاعتبار عرض مثل هذه القضايا على قواعد الفقه الإسلامي ليتجنب المسلم والمسلمة ما هو محظور، بالإضافة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في التقنيات الطبية الحديثة ، ومن بينها التقشير الطبي ، ولا يقف منها الفقه الإسلامي موقف الجمود ، لعدم وجود هذه الأشياء في عصر النبي أو الصحابة أو التابعين أو الفقهاء الأجلاء ، فعدم وجود نص في مسألة من المسائل لا يعني عدم إمكانية الحكم عليها بالجواز أو عدمه ، وإنما امتازت الشريعة الإسلامية بالمرونة التي جعلتها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان ، وما يُستجد من مسائل اقتضتها طبيعة العصر أو التقدم ، وذلك من خلال الأحكام العامة والقواعد الكلية والقياس فيما لا نص فيه على ما فيه أو إلحاقها بأقرب النصوص شبهاً بها، ويتم ذلك من خلال المنهج الاستقرائي مع المنهج التحليلي ، بتتبع طرق أو وسائل التقشير من الناحية الطبية ، ثم دراستها في الفقه الإسلامي ، وتحليلها من حيث الجواز وعدمه .
علي عبده محمد علي., علي عبده محمد علي.. (2024). التقشير الطبي بين المعطيات الطبية والاجتهادات الفقهية دراسة فقهية مقارنة.. حولیة کلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالمنصورة, 26(2), 755-788. doi: 10.21608/bfsgm.2024.401272
MLA
علي عبده محمد علي. علي عبده محمد علي.. "التقشير الطبي بين المعطيات الطبية والاجتهادات الفقهية دراسة فقهية مقارنة.", حولیة کلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالمنصورة, 26, 2, 2024, 755-788. doi: 10.21608/bfsgm.2024.401272
HARVARD
علي عبده محمد علي., علي عبده محمد علي.. (2024). 'التقشير الطبي بين المعطيات الطبية والاجتهادات الفقهية دراسة فقهية مقارنة.', حولیة کلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالمنصورة, 26(2), pp. 755-788. doi: 10.21608/bfsgm.2024.401272
VANCOUVER
علي عبده محمد علي., علي عبده محمد علي.. التقشير الطبي بين المعطيات الطبية والاجتهادات الفقهية دراسة فقهية مقارنة.. حولیة کلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالمنصورة, 2024; 26(2): 755-788. doi: 10.21608/bfsgm.2024.401272